| أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء: – غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام – محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة – أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء – أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول) – أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية( – دفع المعلوم الموظف | شروط الانتفاع بالخدمة |
| – الوثيقة المراد التعريف بها. – الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر). | الوثائق المطلوبة |
| فورا | أجل الحصول على الخدمة |
| – القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريفبالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. – القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بمجلة الحقوق العينية. – القانون عدد 5 لسنة 1956 المؤرخ في 12 فيفري 1956 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. – الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائقالرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
| – استلام الوثائق – التثبت من الوثيقة موضوع التعريف بالإمضاء – وضع الختم و الإمضاء – خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن – تسليم الوثيقة المعرف بها للمواطن | إجراءات إنجاز الخدمة |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان إيداع الملف |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان الحصول على الخدمة |