أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
– غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
– محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
– أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
– أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
– أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية(
– دفع المعلوم الموظف |
شروط الانتفاع بالخدمة |
– الوثيقة المراد التعريف بها.
– الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر). |
الوثائق المطلوبة |
فورا |
أجل الحصول على الخدمة |
– القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريفبالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
– القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بمجلة الحقوق العينية.
– القانون عدد 5 لسنة 1956 المؤرخ في 12 فيفري 1956 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
– الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائقالرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء. |
المراجع التشريعية
و الترتيبية |
– استلام الوثائق
– التثبت من الوثيقة موضوع التعريف بالإمضاء
– وضع الختم و الإمضاء
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن
– تسليم الوثيقة المعرف بها للمواطن |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |