البلاغات
  • أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة).
  • أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

شروط الانتفاع بالخدمة

  • مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان
  • نسخة من بطاقة  تعريف الطالب.
  • التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم.
  • نسخة من المعرف الجبائي.
  • وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل.

الوثائق المطلوبة

في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

  • القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.
  • القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.
  • الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.
  • الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
  • الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
  • كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.    

المراجع التشريعية و الترتيبية

–       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

–       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

–       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

–       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

  • مصلحة الشؤون الاقتصادية

المصلحة المسداة للخدمة

  • فضاء المواطن

مكان إيداع الملف

  • فضاء المواطن
مكان الحصول على الخدمة

ما مدى تقييمك لموقع بلدية جبل الوسط ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Shopping Basket