– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع. – إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود. – يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع. | شروط الانتفاع بالخدمة |
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديمملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها : – شهادة طبية. – بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أومضمون زواج أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبةللمولودين خارج حدود الوطن) | الوثائق المطلوبة |
فورا | أجل الحصول على الخدمة |
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. – منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
– استقبال المواطن – تسجيل المولود الجديد – تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة. | إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان الحصول على الخدمة |