البلاغات

–         يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

–         إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

–         يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

شروط الانتفاع بالخدمة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديمملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

–         شهادة طبية.

–         بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أومضمون زواج  أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبةللمولودين خارج حدود الوطن)

الوثائق المطلوبة
فوراأجل الحصول على الخدمة

–          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

–          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

–         استقبال المواطن

–         تسجيل المولود الجديد

–         تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلديةالمصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلديةمكان إيداع الملف 
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلديةمكان الحصول على الخدمة

ما مدى تقييمك لموقع بلدية جبل الوسط ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Shopping Basket