– يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،
– الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.
2. نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.
3. مضامين لبقية أفراد العائلة.
4. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. |
المراجع التشريعية
و الترتيبية |
– إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
– دراسة الملف و التثبت منه
– إعداد الدفتر العائلي
– تسليم الدفتر العائلي |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |