| لكل مواطن الحق في طلب شهادة في صبغة عقار | شروط الانتفاع بالخدمة |
| 1. مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب. 2. نسخة من شهادة الملكية. 3. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية | الوثائق المطلوبة |
| في أجل أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف | أجل الحصول على الخدمة |
| القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
| – إستلام الملف – دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية – تسليم الشهادة للمواطن | إجراءات إنجاز الخدمة |
| الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
| فضاء المواطن | مكان إيداع الملف |
| فضاء المواطن | مكان الحصول على الخدمة |