– أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
– يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
– يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. شهادة ضياع.
2. صورة شمسية لرئيس العائلة .
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.
4. مضمون زواج.
5. مضمون ولادة لكل من الزوجين.
6. مضامين لبقية أفراد العائلة.
7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. |
المراجع التشريعية
و الترتيبية |
– استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
– دراسة الملف و التثبت منه
– إعداد الدفتر العائلي
– تسليم الدفتر العائلي |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |