| – أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا – يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. – يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. | شروط الانتفاع بالخدمة |
| 1. شهادة ضياع. 2. صورة شمسية لرئيس العائلة . 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة. 4. مضمون زواج. 5. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 6. مضامين لبقية أفراد العائلة. 7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. | الوثائق المطلوبة |
| في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف | أجل الحصول على الخدمة |
| – القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. – منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
| – استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. – دراسة الملف و التثبت منه – إعداد الدفتر العائلي – تسليم الدفتر العائلي | إجراءات إنجاز الخدمة |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان إيداع الملف |
| قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان الحصول على الخدمة |