البلاغات

–          يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،

–          الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

2.      نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.

3.      مضامين لبقية أفراد العائلة.

4.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

–          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

–          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

–       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

–         دراسة الملف و التثبت منه

–         إعداد الدفتر العائلي

–         تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

ما مدى تقييمك لموقع بلدية جبل الوسط ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Shopping Basket