– يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا، – الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. | شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة. 2. نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة. 3. مضامين لبقية أفراد العائلة. 4. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. | الوثائق المطلوبة |
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف | أجل الحصول على الخدمة |
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. – منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
– إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. – دراسة الملف و التثبت منه – إعداد الدفتر العائلي – تسليم الدفتر العائلي | إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية | مكان الحصول على الخدمة |