- تبعا لتقديم مطلب من طرف مواطن يعترض على المساحة المبنية أو على عدد المحلات الخاضعة للأداء.
| شروط الانتفاع بالخدمة |
- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني
- نسخة من شهادة الملكية أو مايعادلها
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية
| الوثائق المطلوبة |
- في أجل أربعة أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف
| أجل الحصول على الخدمة |
- مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997
| المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية من طرف مصلحة الأداءات
- عرض الملف على لجنة المراجعة.
- موافقة الوالي.
- إعلام المواطن بالموافقة.
- إدراج الموافقة في منظومة GRB
| إجراءات إنجاز الخدمة |
- مصلحة الأداءات و الإستخلاصات
| المصلحة المسداة للخدمة |
| مكان إيداع الملف |
| مكان الحصول على الخدمة |