| – أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل – أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها – أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال | شروط الانتفاع بالخدمة |
| 1. مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني. 2. نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال. 3. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية. | الوثائق المطلوبة |
| في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف | أجل الحصول على الخدمة |
| القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. | المراجع التشريعية و الترتيبية |
| – إستلام الملف – دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية – تسليم رخصة الإشغال | إجراءات إنجاز الخدمة |
| الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية | المصلحة المسداة للخدمة |
| فضاء المواطن | مكان إيداع الملف |
| فضاء المواطن | مكان الحصول على الخدمة |