– يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،
– الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
شروط الانتفاع بالخدمة
1. مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.
2. نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.
3. مضامين لبقية أفراد العائلة.
4. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
الوثائقالمطلوبة
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
المراجعالتشريعيةوالترتيبية
– إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
– دراسة الملف و التثبت منه
– إعداد الدفتر العائلي
– تسليم الدفتر العائلي
– أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
– يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
– يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
شروط الانتفاع بالخدمة
1. شهادة ضياع.
2. صورة شمسية لرئيس العائلة .
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.
4. مضمون زواج.
5. مضمون ولادة لكل من الزوجين.
6. مضامين لبقية أفراد العائلة.
7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
الوثائقالمطلوبة
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
المراجعالتشريعيةوالترتيبية
– استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
– دراسة الملف و التثبت منه
– إعداد الدفتر العائلي
– تسليم الدفتر العائلي
– تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
شروط الانتفاع بالخدمة
1. الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم
– تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد.
الوثائقالمطلوبة
فورا
أجل الحصول على الخدمة
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
المراجعالتشريعيةوالترتيبية
– استلام وثيقة الحالة المدنية
– إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن
– تسليم مضمون الزواج
– توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).
– رضا الزوجين
– خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة
– تحديد مهر الزوجة
شروط الانتفاع بالخدمة
1. مضمون ولادة لكل من الزوجين.
2. شهادة طبية لإتمام الزواج.
3. نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين.
4. إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.
5. موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني.
6. مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
7. مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة).
8. توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل للزوج و الزوجة ونظام الملكية المختار(اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك).
9. ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي ( الشرطة الوطنية،وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي.
10. شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب.
11. شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،
12. شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .
13. الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلاالشاهدين).
14. تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
الوثائقالمطلوبة
حسب موعد مسبق
أجل الحصول على الخدمة
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوانالدبلوماسيين.
المراجعالتشريعيةوالترتيبية
– إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
– دراسة الملف و التثبت منه من طرف قسم الحالة المدنية
– تحديد تاريخ الزواج
– الإتصال بالأشخاص المعنية لخلاص المعلوم الموظف على الخدمة
– تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
شروط الانتفاع بالخدمة
1. الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم
– تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد.
الوثائقالمطلوبة
فورا
أجل الحصول على الخدمة
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
المراجعالتشريعيةوالترتيبية
– استلام وثيقة الحالة المدنية
– إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن
– تسليم مضمون الزواج